أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : مقدار الفدية
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
مقدار الفدية
معلومات عن الفتوى: مقدار الفدية
رقم الفتوى :
4218
عنوان الفتوى :
مقدار الفدية
القسم التابعة له
:
أحكام القضاء والكفارة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (4811)
أنا رجل طاعن في السن أبلغ من العمر قرابة التسعين ومصاب بمرض الربو والضغط وكنت أستطيع الصيام حتى العام الماضي، فقد أجبرني العجز على إفطار ستة عشر يوماً، وكنت أنوي قضاءها عند شفائي، ولكني حتى الآن عاجز عن قضائها وأخشى أن يدخل شهر رمضان وأنا لازلت عاجزاً. لذا أرجو إبلاغي بما يراه الشرع مناسباً في الفدية لما مضى وماسيأتي؟ و بالنسبة للفدية وهي إطعام المساكين إذا كان ذلك لازما ماهو القدر في إطعام المسكين الواحد؟ وإذا كان الآن لايوجد فقراء يتقبلون الصدقة فهل يجوز إخراج فلوس بدلاً من الطعام؟ وما مقدارها إذا كانت صحيحة؟ وهل توزع يومياً أم تجمع حتى نهاية الشهر؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الواقع ماذكر من بلوغك قرابة تسعين منه ووجود مرض الربو والضغط معك في هذا السن، وأنك أفطرت من رمضان الماضي ستة عشر يوماً ولا زلت عاجزا عن القضاء فإنه لايلزمك القضاء ويرخص لك في الإفطار مادمت على حالك من العجز، وعليك عن كل يوم أفطرته إطعام مسكين، ولك أن تخرجها مجموعة، ولك أن توزعها متفرقة؛ لقوله تعالى: {وماجعل عليكم في الدين من حرج}، ولا يجزئك إعطاء النقود بدلا من الإطعام. ومقدار مايدفع عن كل يوم نصف صاع من بر أو تمر أوشعير أو نحوها من قوت البلد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد العاشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: